الإدارية العليا: إذا تشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وجب براءته
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، بأنها وان لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الانسانى فإنها يجب أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها.
وأضافت، فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
وأشارت، إنه من المقرر قانونًا، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حقه أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه، وان يطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصه سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق.
لذلك جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الأدلة في مجال الإثبات وان يأخذ منها أية بينه أو قرينة يحتاج إليها دليلًا لحكمه، وله أن يزن أقوال الشهود فيأخذ منها ما يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه، ويكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ببراءة موظف متهم بمخالفة واجبات وظيفته، ولكن لا توجد أدلة قاطعة لصحة التهمة المنسوبة اليه، فحكمت المحكمة ببراءته، الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية.عليا.