الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل ضوابط قيد وشطب الوكلاء العقاريين
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار هيئة الرقابة المالية رقم 138 لسنة 2024، الخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم.
ونصت المادة الأولى من القرار، بأن يكون تجديد القيد في سجل الوكلاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديـد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يوما على الأقل وتسعين يوما على الأكثر.
تجديد القيد في سجل وسطاء التمويل العقاري وسجل الوسطاء العقاريين
كما يشترط بأن يكون تجديد القيد في سجل وسطاء التمويل العقاري وسجل الوسطاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثـين يوما على الأقل وتسعين يوما على الأكثر.
قرار هيئة الرقابة المالية رقم 138 لسنة 2024قرار هيئة الرقابة المالية رقم 138 لسنة 2024